كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٤

قد

لانها ذاهبـ

منهج

الأوزار

ومعتق عن مريم وزينب واحدة جاء بها الله اجزته عن أولاهما ولا خفا لان حكم العتق عم فاعرفا اذ عتق نصفها الجميع يشمل وما بقى ما يعتقنه الرجل لكن اذا ما أخذ الأخرى وقد جَزَّأها كتلك في قصد ورد لكنه هنا بدا عن زينب اخيرتيهما صحيح الكتب صح عتقه عن الجميع والحمد لله على التوسيع ومؤسر لم يجدن للرقبه ضاق عليه منهج قد ركبه يصوم والله العفو البارى يعفو له عن ساير وعتق من دبرها ليس يصح عن الظهار في مقال متضح تحريرها معلق هنا بما وبرها به كما قد علما وذاك نقصان عليها وقعا في الاعتبار في مقال شرع فخلها تسير فيه وتجي حتى تراها حرة قد أصبحت متى الى غايتها قد وصلت وقال بالترخيص بعض العلما اذ رقها باق عليها فاعلما كذاك لا يجزى الذي قد دبرا لأجل بالقرب منه شهرا معناه لو خُلّي ثم قبل أن يتم تأجيل الظهار فاعلمن لان ذاك صار في حكم أخي حرية فاحفظ له وأرخ وبعضهم رخص فيه فانظر لثالث النيل بذاك تظفر وقد عرفت العلة التي بها كمثل ما حقق ذاك الفقها وساغ ذاك في اعتبار وردا يعرفه من أصله أهل الهدى ومن يظاهرن اي في حال جنونه ثم صحا كالخالي وذاك من بعد تمام الأجل تفوته عند رجال العمل تبين بالايلاء عند العلما جاءت به الأثار عنهم لان تطليق اخى الجنون قد اثبته الأشياخ في قول ورد والقطب قد صححه ولا خفا اذ هزله جد يكون فاعرفا

فاعلما

_178_