الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٥للاحتياط عله كان صحا ثم الظهار كالطلاق فاعلما
فكان منه ذاك قولا صلحا غير ما فرق سوى ما علما
3 3 3
ولا پرده حديث قد رفع أمتي في خبر معهم سمع لانه أراد رفع الاثم لا سواه من حكم لما قد فعلا
كقاتل على خط
وان يكن كواحد
يلزم ان يُودي المقتول فيما نعلم
فذاك غير ذا متي ما يذكر
فكيف يُودى والخطا قد رُفِعا فافهم لبرهان ضياه سطعا
L
وان يكن حال جنون قد نكح لها فتحريم النكاح وذاك من بعد ظهار وقعا وقبل تكفير فراع واسمعا وبعضهم رخص ان رخص ان لا تحرم والأول الصحيح فيما نعلم وان يكن مس التي قد طلقا وبالجنون مسه تعلق فهي حرام عند جل العلما وليس في ذلك عذر علما ان مسها قبل ارتجاع فاعلم ولا يحل ذاك للمحرم اعنى الجنون لا يكون عذرا له متي واقع ذاك الامرا الا على قول المرخصين وليس ذاك عند المسلمينا وان افاق بعد عدة فقل بانت كما حقق ذلك الأول كذاك مهما بالطلاق ألا فجن فاعرف ذلك المقالا ألى ولم يفعل ولو قد اعتذر اي بالجنون ليس عذراً يعتبر
ان تم وقت ذاك بانت فاعرف وذاك واضح وغير مختف يخطبها كغيره ان رغبا فيها على تحقيق كل النجبا وليس تكفير هناك كافي او ارتجاع من ولي وافي أو من خليفة أو الوكيل كما بذاك جاء شرح النيل