الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦وان
بيان الصوم في كفارة الظهار
وقد عرفت العتق في الظهار أول واجب بأمر البا وقد عرفت كل ما فيه لزم من واجب وجائز كما علم وتدرى ان الصوم ان تعذرا عتق بوجه جايز بلا مرا فالصوم واجب على كل الورى ان كان امر العتق قد تعذرا شهران في القرآن نصا وردا على تتابع بشرط أكدا فان يکن افطر لا لعذر يستأنف الصوم بغير نكر فاعلما على صيام كان قد تقدما العذر مبنى يصح وهو الصحيح عندنا كما على ذلك امر الشافعية انجلا ه لم يك ذا أشدا من رمضان فادر فيه القصدا لكنه لا يفطرن للسفر لانه عقوبة في الأثـ الأثر وليس للتخفيف فيها موقع فافهم مقالا بضياه يسطع وان يكن افطر نسيانا فقد قيل يعيد صومه ولا فند كذلك النية ان كان نسي لها ولا اعادة للناسي العلما لأنها الأصل لها فالتزه
لان
يعيد للنية عند وان يكن جامع بالنهار ناس فخلف في المقام جارى او كان عامدا يقال استأنفا اذ هدم العمد الصوم عرفا كذاك عمد الليل قيل مع أبي حنيفة ومالك في الكتب وليس ذاك عندنا في المذهب ولم أكن لذاك بالمصوب وان يكن قبل تمام الصوم قد أيسر فالصوم أراه قد فسد اعني به لم يجز فيما قيلا عن علماءنا لامر نيلا كمثل من يملك للرقاب لم يجزه الصوم بلا ارتياب وهكذا مالكها اذا نسي نسيانه لم يغن فافهم وقس او كان مالكا وليس يعلم فالصوم لا يجزيه معهم فاعلموا