كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

العلما

وقيل يجزيه اذا لم يعلما وانه المعذور عند وقيل يجزى الصوم من كانت له رقبته لخدمة تعضل او كانت الاثمان للأنفاق حاجته لها على اتفاق فهي من المعدوم حكما فاعلما بذاك قد صرح قطب العلما ومالك على خلافه أعلما کمثل او زاعي مقالا احكما أما ابو حنيفة قد أوجبا ذلك مطلقا فراع المذهبا وكل قوله فله دليــــــل ايراد ذاك هاهنا يطول والغرض الحق ومهما ظهـ كفى لمن شاء المرام الانورا

167