كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

بيان الاطعام في كفارة الظهار

وعاجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا بنص يعلـ

يسراً من

هذا

بعد

الله العزيز الأكبر

البياض وعنه قد

على عباده لرفع الضرر ذلك قبل المس مشروع عرف رواه في الأثار اقطاب السلف هو المذهب والاحناف قد قال به امامهم ولا فند نحمل المطلق في الحال على مقيد لمذهب ـد أصلا ان وقع الجماع في خلال اطعام ه لم ينهدم بحال كذاك قال عند قومنا أبو حنيفة جاءت بذاك الكتب وعاجز يوما عن الصوم لما اصابه من مرض قد علما او كان ذاك العجز اي من كبر او شهوة توقعه في الخطر غير مستطيع فعذر عند شوافع لنص قد أورده سليل صخر اذ وقع فيه ظاهر من زوجته ثم رجع لها وللنبي أمره فقال حرر يافتي للرقبة فقال لا أقدر عذرا قربه صمم فقالا لا اقدر في حال على الصيام في عذر وفي قال فاطعم عند ذا ستينا من المساكين وراع الدينا أطعمهم وسقا من التمر ورد وذاك تكفير هناك قد عُهد والوسق ستون من الأصع صح تحقيقه والحق في ذاك اتضح فجاء بالعذر من الجوع جلي فقال خذ من صدقات الكمل فسر الي بني زريق بياضة وخذها منهم اطعم لستين وما بقي فكـ ومن يظاهرن أختي يُطع من قوت داره على ما نعلم وان يشا التفريق فليفرق لكل مسكين بعد أنفق قال به أبو هريرة هنا وفي اليمين صح عند وفدية لرمضان فاعلما كذاك عنه القطب هذا رسما

فقال

ومن تعول هكذا نقل

الفطنا