كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٩

وفي اويس اي سليل الصامت بربع مامر بنقل ثابت قال تصدقن بخمسة عشر صاعا وذا جاء بتخفيف ظهر يأمره ان يطعمن شخصا بها في نقل المسلمينا وكل مسكين بمدين مُنع عند أبي حنيفة كذا شرح ورجل ظاهر والهادى أمـ يكفرن بثلاثين اشتهر وهو على ستين ينفقنـ قد سنا ذلك من شعيرهم ومن يشا الاطعام والغدا تبع له العشا حتى يرى الكل شبع وقيل مرة يكون في الغدا ذلك او كان العشا فاستفدا وليس يجزى يطعمن فردا ستين مرة فخذ بالأهدا ذلك عندنا وعند الشافعي لظاهر النص فلا تنازع وان ادخال السرور فاعلما في الاكثرين قد تراه العلما أما ابو حنيفة به اكتفا لما بدا له وما فيه خفا حصول دفع حاجة لها قصد تکفيره فصح في رأي ورد ومن يظاهرن اخي من أربع أربع كفارات فيه وقع ان كان ذاك بكلام واحد أولا فأربع بحكم وارد رووه عن فاروقنا الامام سيدنا المعروف في الاسلام وعن ابي عبيدة والصحب واحدة واردة في الكتب اورد ذاك القطب في الأثار هو الخضم طم بالتيار والحمد لله على ما الهدى وقد ابان المذهبا وان يكن مظاهر قد امتنع من ان يكفرن في قول رفع يجبره القاضي متى الخود شكت يحبسه عليه في قول ثبت ولم يكن حبس ولا جبر على كفارة غير الظهار فاقبلا لانها يضرها ولا خف ان ترك التكفير مع أهل الوفا لانه بتركه ذاك ترك جماعها وهو ضرار دون شك كذاك قال القطب والزمخشري عليه في تفسيره المشتهر

من

-179_