كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

الايلاء

نوع من الطلاق يدعى الايلا قد انزل الله به التنزيلا يؤلون يحلفون عن جماع نسائهم فكن لذاك واعي كان طلاق الجاهلية الأول والشرع قد اثبته بلا جدل لكنه حدده وقررا ايامه والحكم فيه حررا لانهم كانوا اذا ما طلبوا من النساء ما عليها يجب

ثم امتنعن حلفوا لن يقربوا حولا وحولين النسا اي ادب وهكذا الى ثلاث يذكر عنهم وفيه ضرهن يظهر كأنها ليست بذات بعل عطلها عنه بذاك الفعل

رواه بحر العلم حبر الامة وغيره من فقهاء الملة وقيل كانوا يتركوهن الأبد ان كرهوهن على قصد فسد فلا يطلقونهن حذرا أن ياخذن غيرهم تكبرا فابطل الشرع الذي قد فعلوا وانه هو السبيل الأمثل ومنه ان فعلت او لم تفعل اذا فعلت طالق فاحتفل اذا فعلت واذا لم تفعل وان وان لم احرف لم تجهل وهو سواء حلفه أن لا يطا من غير تعيين لوقت شرطا أو قرر المدة نحو الأربعة اوفوقها او دونها مجتمعة

وهكذا علقه بفعل شيئ او بطلاق والعتاد للفتـ او غير ذاك واجب ما سمى وها ان اكشف للمعمى يقول ان مَسَستها فحر عبدي فمسها فتم الأم الأمر فالعبد حر واذا لها ترك فالعبد في الملك بقى من غير شك وهي تبين مع تمام الأربعة ولم يمسها لأمر وقعه وان يكن ذلك لم يعلق فمسها مرسلة فلينفق وهو سواء حلفه على منه عليها أو على الغير وجب

170 -