كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧١

أو حالف على صلاحه الأتم أو انه على صلاحها اقتسم كذا على صلاح غير يذكر فانه الحق الذي لا ينكر كذا على مصلحة الرضيع قد أقسم بالأيلا فنال ما قصد اذ لبن التي عن الوطء نأت أفضل قيل في اعتبار قد ثبت وليس شرطه أداة القسم فانه يحصل دونها أعلم كأن يقول ان مسست العبد حُر او هو غير مسلم او قد کفر او ان يكن كذا وان كان معا فکله ايلا هنا قد وقعا كذاك قد يقال ان لم يكن لم اطء الزوجة عند الفطن كذاك لو بغير به به حلف يلزمه التكفير فيما قد عرف وذاك ان فاء كما النص ورد يقول ان فاءوا على شرط عهد وقيل ان على أقل الأربعة الى فلا أيلا هناك فاسمعه وواطء قبـ ل تمام المدة تکفيره ملتزم في الملة

منع الجماع ايلا فاعلما

أما ابن مسعود يقول كلاما قد اعنى يمينا عن جماع تمنع من غير قيد هاهنا فيتبع مفهومه على الاقل يصدق كما على الأكثر فيما حققوا وان على جزء بها قد اتصل الى فلا ايلا يرى أهل العمل وقيل ايلا على الاصلاح كمثل لا ايلا على المزاح لكنه قيل على المغاضبه عن مالك ثم عطا قد صاحبه قالا اذا الى على اذا الى على اصلاح رضيعه ما فيه من جناح وعدة الأيلا بقيد الاشهر اربعة قد وردت في الزبر فهي انتظار الفئي للمولي عسى يرجع عن ايلائه حين ان كان حراً أو غدا عبداً فقد يلزم ذاك حينما الحكم اتحد وهكذا المرأة لو كانت أمه فحكمها كحرة محترمه اکان داخلا بها أو لم يكن فالحكم في الكل اتحاده زكن والحذر الضرار وهو ممكن في الكل فاعلم فهو قول بين

أسا

171