كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

وحكمها في زمن الأيلا كما كانت عليه وهو اصل قد لا تخرجن عنه ولا تستتر كذاك ما يشاء منها ينظر كذا يمس كل شيء فاعلما فكل ذاك لم يكن محرما وان يشا جماعها فهو يحل لأنها زوجته حتى الأجل وان يفيئوا مع تمام الاشهر اي بالجماع هكذا فاعتبر وهل اذا فاءوا وقد تم الأجل أم شرطه قبل التمام قد جعل قبل التمام لابن مسعود نسـ كما به يقرأ جاء في الكتب وان اراد الفتى ثم ما وجد زوجته لغيبة فهل فسد أو منع النفاس والحيض وما ضاهاه والامراض مثله اعلما منه ومنها هكذا فَلْيُشهد بانه فاء اليها مهتدي وقيل ان أدركها فباليد يمسها في فرجها لم تفسد أو أنه بذكر فيما وُجد يطعنها في اي موضع ورد وقد كفى ذلك في مقال وقيل بالوطء بلا جدال وليس يكفي دونه كذا ذكر وعند مانع فقيل ما عذر فهن بالتزويج بالتزويج باقيات ان فاء قد حققه الرواة يفئى في الاشهر بالجماع فانه القاطع للنزاع والله ان فاؤا غفور وردا عن ذنبهم ايلائهم وهو قالا في النص وارداً ولا جدالا وهو بهم وقيل لا كفارة ان فاؤا عما به من حلف قد جاؤا فالمس تكفير يقول القائل قد لوحت بذلك الدلايل لكن على التكفير جمهور الورى ان مسها لانه حنث طرا وان يكونوا عزموا الطلاقا لا فيء فافهم ذلك السياقا فان مضت اربعة ولم يقع يوما على الزوجة تطليق وقع غير لفظ للطلاق يلزم فيه حكاه قطبنا المحترم

أيضا

رحيم

فهو يخالف الطلاق فاعلما بذاه ونحوه وكل عُلِمـ

الهدى

172