الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٣هذا
هو المذهب عند الصحب كما بذاك صح قول الكتب كذا أبو حنيفة قد يذهب اليه اذ صح ونعم المذهب رووه عن عثمان ايضا وعمر والبحر نعم البحر وهاب الدرر كذا ابن مسعود يقول مع علي وزيد والثوري عليه فاقبل كذا أيضا حسن والزهري وابن مسيب عليه فادر قالا كما قلنا ولكن تقع رجعية عندهما فترجع وفاء) لأن فاءوا) لتفصيل أتت وقيل بل ترتيب ذکر بين اذ أجمل التربص المذكور بينه منالك المسطو فما المراد الفئى بعد الأربعة يجامع الزوجة مع من من سمعه وبعدها فإن للتعليل جاء جوابا قام بالتفصيل والشافعي ومالك وغيرهم من أهل يثرب وهم كثيرهم يروون عن نجل الامام عمرا وأحمد وغيره قد ذكرا كمثل اسحاق وقالوا عن عمر وعن مجاهد وعثمان أثر وابن جبير وفتى يسار خلاف ما قدمت في الأثار
قالوا) فان فاؤا (الى الجماع بعد مضي أجل يا واعـ فجامعوهن عقيب الأربعة فهن ازواج لهم فاتبع وان هم ما جامعوهن وجب جبرهم على الطلاق في الكتب يطلقون أو يفيئوا بعدها وهو خلاف قبلته الفقها بعد انقضا التأجيل حكمها ثبت
اتت فالفاء للتعقيب عندهم
أن يفيء ضد ما كان صنع
وان ابي من الطلاق وامتنع من طلق عنه حاكم اذ فاتا امساکها وبته بتاتـ فالقهر بالمعروف والتفريق فهو باحسان فلا تضييق وذاك عندهم بشرط الطلب من زوجة وهو خلاف المذهب تطلب حقها بعيد الأشهر من الجماع واجتماع الذكر ضما ولفا وتعانقا وما غب فيه من حلال لزما