الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤وليس للحاكم ان لم تطلب تدخل في مثل هذا الطلب كذاك غير حاكم لا حاكم لا يدخل بينهما
ليس له تدخل هنا زوجته وقد سبق مذهبنا مشتملا بكل حق لم تربص الأربعة وعنـ
وهي
جملة
من صحب سيد البشر
الاجل
لا يُطلب الزوج بحق الزوجة لا يطلب الفئى او الطلاق وليس للجبر هنا مذاق لو طلبت زوجته مالم يتم تأجيله كان بحل أو حرم وقد حكى نجل يسار في الأثر عن عن بضعة قال وعشرين رجل تُطلقن بعد تصرم وان عن الفيء أبي فيجبر على الطلاق أو يفئي فانظروا وان أبي طلق عنه الحاكم طلاقه هنا عليه لازم والحر والعبد سوى في المدة وأمة فيه كمثل الحرة وذاك عندنا وعند الشافعي وما على تصحيحه من مانع لان تلك المدة المقررة لتها معروفة مشتهرة ترجع للطبع وفي الكل وجد ذلك فافهم ماله الشرع قصد قلة صبر صبر هذه النساء عن الرجال جاء في الانباء تصبر عنه فوق هذي المدة كرها عليها اي لفرط الشهوة ترغب في الزوج وعنها امتنعا فالشرع قد ابطل ما قد صنعا أما ابو حنيفة قد خصصا ذلك في الحرة قولا لخصا وقال شهران هما للأمة وعله قد قاسه بالعدة ومالك يقول شهران له ان كان عبدا وجهلت عدله لو كانت المرأة حرة ورد ذلك عنه عند امرار الرشد وقيل لا يلحق حكم الأيلا ـرية وأمة كالأولى اعنى اذا كانت له زوجا ورد في النيل عن قطب العلوم المعتمد وحالف بالله أو بالصفة لا يقربن بمسه للزوجة عليه تكفير يمين مرسله ان مسها قالت بذاك الكمله