الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥وهي تكون هكذا في ذمته كالدين فليرجع لوطئ زوجته
خلا
لكنها تكون بعد المس لا قبل كما عرفتها مما وغير وصفه بلا اشتباه
الله
وحالف قيل فذاك لا ايلا ولا تكفير عليه قال قطبنا الشهير وان يوالي اي على ذي الأربع أو دونهن بكلام مجمع كفارة لا أكثر والعكس في العكس كذاك يؤثر ومن على شيئ يكون الى ثم اراد فعل
تلزمـ
ه کف
ه
باتفاق
كمالا يفعل ثم بعده يراجع ولا يضر الفعل فهو واسع والقول في الايلا طلاق واحد ان لم يكن قصد هناك زايد لكنه يخطبها فيمن خطب ليس له اکراهها ولا عجـ وذا هو المذهب عندنا ومع ابي حنيفة يقال قد وقع كذا ابو ثور عليه وترى لو كان رجعيا لنالت ضررا لأنه يجبرها بالرجعة فلا تزال عنده في محنة وذاك شان الجاهلية الأول وقال بالرجعة اي بعض الكمل ومالك عليه مثل الشافعي لنكتة تلوح بالتراجع ذلك ان الاصل في الطلاق يحمل للرجعي انه بتا وقع ان لم يصح يصح فهنا لا يرتجع وقيل بل يجبر ان يرتجعا أو أنه يطلقن فاسمع وقيل ان اراد ان يرتجعا ومانع منه له قد منعا فلا تبين بمضي الأربعه والخلف في التكفير بعض وضعه وبعضهم أوجبه وما الأصح وما الأصح وعله التكفير عندهـ عندهم ر- وان تبن فهل لها أن تنكحا بغير واكثر الاقوال لا تعتـ لو لم تحض وقيل ذاك الا اذا تنكح ذاك الأولا فانها العدة عنها تهملا لانها معتدة بالأشهـ اربعة الأيلا فلا تستنكر
فان
فاسمعا
عدة هناك تنتحى
رد