كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

لانها تعب

عقلا

فتلك عدة تقدمت على طلاقها وذاك معنى وذا دليل من يقول تشرع كشفا لما هناك قد يجتمع وقيل تعتد ولو للأول ـد لم يهه ثلاثة الاقراء عليها تلزم او بشهور مثلها اذ ومن لها اي بالطلاق قد حلف او بظهار او بعتق قد هتف أو ان ماله لاهل المسكنه أو يمشي للبيت الحرام في سنه أو غير ذاك من مقال وجبا ايلانه به وان يستغربا مضت اربعة وما رجع بانت كذا قطب العلوم قد رفع

وقوله والله لا أمسهـ

فطالق منه كذا مظاه

مظاهر

أو ان مسستها ويعني نفسها منها كذا مائة حراير فكل ذا ايلا بلا خلاف قد جاءنا في أثر الاسلاف ومن تراه بطلاقها حلف عن مسها متى الى ذاك ازدلف ثم اراد هدم ذاك الأيلا ارخى الستور هكذا قد قيلا وعندما أرخى الستور احضرا للأمناء ولهم قد أخبرا بانه راجعها كما وجب وغيب الحشفة والأمر استتب وقيل بل يخبرهم اذا نزع عنها بعيد ما عليها قد وقع وقيل بل يحنث نفسه بما نواه من ايلائها لتعلما وبعده للمس ايضا للمس ايضا يعزم وبعده الاشهاد قول يعلم وقايل ه اي حرام زوجته فانه يلام أو أنها كميتة قد قالا أو مثل خمر فاعرف المقالا أو مثل خنزير اذا لم يفعل مسالها بانت بعيد الأجل لانه حرمها بذاك في تشبيهه اي بالحرام فاعرف وان يمسها عليه مرسله متى يشا التكفير ايضا فعله لو بعد ذاك الاجل المقرر وقيل بعده حرام فانظر وان يقل انت حرام أي علي اذا فعلت ذا مقال ذا الفتي

176