الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٧فافهم
كذا
أو مثل ميتة وخمر فاعلم أو مثل خنزير يقول ه ان يمس أيضا أيضا واذا لم يفعل المس فلا حتى ولو مضت عليه الأربعه لا تخرجن عنه بما قد وقعه
لانه علق والحنث وقع عليه فليكفرن ما صنع انت حرام ان فعلت الامرا
وان يقل اذا فعلتِ
بفعلها عليه تكفير
ولا تبين منه نصا في الكتب
لها
وان مضت اربعة وما فعل تكفيره فلا تبين فاحتفل وان يقل زوجته حرام علي أو كميتة ملام ان هو لم يفعل لامر ثم لم يمسها والفعل منه منعدم حتى مضت بانت هناك فاعلما بذاك قد صرح قطب العلما وان يمس قبل فعل الأمر كفرهـ كفرها مرسلة فلتدر متى يشا التكفير والايلا انقطع بالمس في الآثار هكذا سمع ولم تكن تحرم لو لم يفعل عن قطبنا في النيل قال فاقبل وان يكن قبيل مس فعلا يك بالأيلا خروجها انجلا وقيل لا تكفير والفرق اتضح ما بينها وبين مامر فصح نعين التحـ لانه تعين هنا من حينه معلوم وقطعه بالمس عندهم ثبت أما بغيره فلا قطع يبت وان بقي أربعة بالأيلا تخرج عنه فافهـ تخرج عنه فافهم التأصيلا وحين مس حثه قد لزما كذاك تكفير عليه النحتما وذاك كله اذا لم يك قد نوى بتحريم طلاقا أو قصد وان يكن بفعله قد علقا او فعل غيره قضاه مطلقا او فعل غيرها كفعلها لزم فيما مضى من المقال المنتظم وان يقل هي الحرام يا فتى عليه والقصد الطلاق اثبتا فهل عليه ما نراه يلزم ولو ثلاثا قاله من يعلم أو يلزم التكفير بالمرسلة او لزم او لزم التغليظ في القضيـ
ـريم
— \ VV____