الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦قال أبو موسى أنا أشفيكم معناه آتيكم بما يرضيكم أتى الى عايشة زوج النبي يسألها عن فعله الموجب قالت له بالالتقا متى قعد ما بين أربع لها والجمع قد كان هناك للختانين حصل فالغسل واجب على ذاك الرجل وفى رواية وان لم ينزل فالغسل محتوم له فاغتسل والنووي وقد حكى الاجماعا في ذاك حتى قطع النزاعا نقول قد كان الخلاف وانعقد من بعده الاجماع في نص ورد وهكذا ابن العربي صرحا لكن داود هنا قد حجما خالف في الاجماع والصحيح قد صح فدع من خالف القول الاسد جمع عدة أحكام لها الشيخ رفع
والالتقاء للختانين
نذكرها لأجل الاستفاده فان كل قصدنا
الافاده
أولها نقض الطهارة التي كان عليها وهو قول الامة الغسل كما عرفته بهذا الفصل
وبعدها أيضا وجوب وبعدها الحد عليه قد
وجب ان كان ذاك عن زنى ولا عجب وبعده نقض الصيام ان وقع فيه وياشر الذي فيه صنع وبعده وجوب تكفير لما ضيعه حكاه جل العلما وهكذا يبيحها للأول إن غابت الحشفة لو لم ينزل ولم يكن معنى العسيلة التزم لكنه كناية عما علم كناية عن صادق الجماع فافهم وما فى ذاك من نزاع وهكذا تحريمها على الاب والابن وهو واضح في المذهب وهكذا خروجها من حكم إيلائها عند أهيل العلم وهكذا الحج عليه قد فسدا ان جامع الزوجة فيه أبدا وهكذا تبين منه إن وقع في الحيض ذاك وهو قول متبع وهو الشهير عندنا في المذهب فاعلم فليس عالم مثل غبي
—
????
-