الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٧وأنت تدرى ثاني الشيخين بانه قدوتنا في الديـ والقطب مال مع ابي سعيد وحسبنا الشيخان للتأكيد وان تكن قد طلقت ثم قدم مفقودها أو أنه حي علم فاختار للاقل لمَّا وَجَدا للخود زوجا عندها قد رغدا لكنه عنها بذاك الحال مات فما قول اولي الكمال كذاك ان طلقها وقد نكح لها الذي بالفقد عنها قد نزح تكون بالثلاث عنده ولا يعد تطليق الولي فاقبلا وهكذا تطليق ذاك الحاكم ونحوه ونحوه عن الامام العالم الا اذا كان الطلاق قد وقع منه فذاك واقع والغير دع وان يكن عبدا وكان طلقا سيده عليه ماض مطلقا وقيل لم يمض عليه فاعلم والأول الواضح عندى فافهم وان تكن بعد انقضاء العدة تزوجت بلا طلاق مثبت هل يجب التفريق قال الاكثر نعم وقيل لا وهذا أظهر اذ لم يرد عن احمد فيه أثر ولا عن الصحب وارباب النظر بل جاء عن فاروقنا ما شاعا ذاعا مدة بيانها قد من وعدة الوفاة فالتطليق ما معناه مهما تعتبره فافهما
?
كان
فاعلما
وعلهم قد قطعوا به من النكاح صح وأن حكمهم بموته وقع بمحض ظن فالطلاق قد وقع يقطع للعصمة ان كان الفتى حيا فذا الطلاق حكما أثبتا قد جعلوا الحكم بموته اجتمع بمنهج التطليق والحبل انقطع أمران تاباه وكل ذا أرى لم يتحققن لعارض عدا اذ كل واحد له اعتلال وفيه قد توضح الاشكال فالحكم بالموت على الظن انبنى وذا الطلاق ما الينا فاقطنا بل ذاك امر كان في قهر الفتى كيف طلاقنا له فاستثبتا وما طلاق حاكم لمن يغـ أهله كذاك مع أهل الأدب
عن
187