كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

قال الامام وعليه العمل وهو الذي عن الهداة ينقل فهذه الأحكام قد ترتبت بالالتقاء لابانزال ثبت ألا تراه ان يكن لم ينزل طول حياته فلم يغتسل وكنت أحملن حديث الماء على احتلام كان في الافتاء حتى رأيت نسخه بما نقل عن قادة العلم واعلام العمل وانه في أول الاسلام قد كان رخصة على الانام ولو وجدت انه فى المحتلم لكان ذلك واضحا ولا جرم فيصدق الحديث والحكم اتضح ثم يكون باقيا وقد رجح المحتلما لانه لايلزم غسل اذا لم ينزلن هناك ما وان يكن أنزل فالغسل وجب وذا الذي جمع اليه قد ذهب حتى النسا ان لم تر الماء فلا يلزمها هناك أن تغتسلا وان رأته فعليها وجبا غسل عن المختار حكما أوجبا يرويه جابر عن البحر الخضم اذ سأل المختار عنه فحكم بقوله ان رأت الماء وجب غسل عليها هكذا حكما كتب وقيل لا غسل عليها فاعلما لو انها قد أنزلت هناك ما يجعل ماءها كمذى الرجل فيه الوضو فقط فافهم واقبل قال به الربيع في الاثار وهو إمام دون ما انکار أبو عبيدة الصغير كثير منهم أبو جابر وهو أشهر جامعه لذاك عنه فهؤلاء لم يروا غسلا وجب وغيرهم أوجبه ولا عجب اوجبه النبي صلى الله عليه مالاح لنا الصحابه كما عرفتم ولا غراب

رواه

عنه علما

وبعده

من

مثله

يشهر

هداه

وأكثر الأصحاب أيضا حكموا بأنه الواجب فيما نعلم

ومنهم في متأخريهم أفاضل فطاحل قد علموا

157

-