كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٢

بل الخيار بينه والثاني على اعتبار واضح المعاني وان تساوي الصداقان فلا شيء له في قول كل الفضلا اذ لا أقل هاهنا فليذهبا الى سبيله كذا قد كتبا وان تزوجا بلا صداق ولم يمساها على الاطلاق ياخذها الأول دون نقد فهي له بحكم ذاك العقد

عند

المقصد

ليس عليه ان يجددنا عقدا لها ان رام يرجعنا ولا خيار هاهنا وقد عقل معناه العلما أهل العمل لان عقد الثاني بالضعف عرف وما تقوى بمسيس قد عرف فحقه الالغاء والاول صح ويلزم الصداق في قول وضح الا اذا الأول لما يرد لها على قول صحيح عليه تطليق لها والثاني يجددن نكاحها بشـ ولا خيار ان يكن مس وقع من واحد من ذين الحق اتبع ان مسها الأول فهو الأولى بها لما هنا لديه احلولي ياخذها ان شائها أو طلقا كما مضى في قولنا محققا أما اذا الأخير مس فاعلما ولم يمس أول قد سلما اعنى به الأول لا عليه من شيء لها في قول ارباب الفطن وان هما مسا معا أو فعلا ما يوجب الصداق عند الفضلا فيها أول الـ زوجين أو يقبلن او كس العقرين عُقْر ثيب ان دخلا كذاك في النيل يراه أمثلا وان هما قد اصدقاها فاعلما ولم يمساها لأوَّلَيْهما له فيها خيار يعرف بل هي زوجه يقال فاعرفوا وقيل بل له الخيار ان يشا كما به في النيل قطبنا مشى وان عن الطفلة أو مجنونة يفقد زوج من رجال الملة ثم تزوجت عقيب الأجل وجاء هذا الزوج يا ابن الكمل بحالها من الجنون أو الطفولية عن

وهي

يقين

192