كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

أو بلغت بها الجنون باقي

لزوجها على اتفاق

اليه عندهم تنصرف ـــــه يميل للبط للبطلان المحقق

ليس له فيها خيار يعرف لكن لان ذلك النكاح الثاني بضعف وان أول النكاح قد بقى مراعيا لحالها

قد جاء والجنون باق فسقط ثاني النكاحين على حال فقط وان يكن ادركها بحال بلوغها الخيار فيها حالي وهكذا مفيقة تعتبر من الجنون فيها يخير لان ثاني النكاحين غدا في قوة اي بالقبول مقصدا بعد بلوغ أو افاقة وقد قامت اليه بالقبول المعتمد كذا اذا صح الجنون بعدما غاب بفقد فالخيار قد سما وان يكن يفقد عنها عاقله ثم تزوجت بحال حايله مجنونةً لذاك الأول لان أمر الثاني مثل المشكل لا يعلم الرضى مع الجنون كما مضى عن علماء الدين مع كونه نكاحه معهم قوي والثاني ذو ضعف سقيم ملتوي وان يكن يفقد عن مجنونة صبية او يفقدن عن كان له التغيير عند الصحو كما له عند البلوغ تحتوي مالم تتم مدة الفقد ورد وذاك واضح لأرباب الرشد

طفلة

بيانه قد خرجت من عصمته

متي

كذا الجانين كذا الأطفال

ان

وصح

للفقد كل مدته

عقد لهم يقال

فقد لنسائهم فقد مع البلوغ انكار ورد ان انكروا النكاح وهو واضح الا اذا انقضا السبيل الصالح اعني به تمام وقت الفقد فليس انکار يكون عندي وكيف انکار وذاك قد خرج بموتها الحكم دون ما حرج ولا خيار لولي الطفل ومثله المجنون عند الكل ان عقد الولي للصنفين ذاك النكاح صح دون مين

193