الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٤ولا يصح كذاك
العلما
متى تزوجت بحكم الفقد ان جاء طفلا راجعا من بعد أو جاء في جنونه الأصلى وهو على أصل بُني قوي ولياخذن زوجته وان قدم أخا بلوغ فالخيار قد لزم وهكذا ان جاء عاقلا لزم له الخيار عند ارباب الامم وعاقل يفقد عن زوجته تزوجت بعد تمام فقده ثم اتى اخا جنون فاعلما ليس له الخيار عند وما وليه له الخيار ولو أبا ليس له يختار وهكذا خليفة مثل الولى ليس له الخيار عند الكمل بيانه ليس الخيار للولى اصالة عند الكرام النبل وانه مثل الطلاق فاحفل وذا كل الزوج على اصل جلي هاهنا الطلاق مانع يساق لما به من عن قطب العلوم في الأثر يرفعه عن اهل علم اهل علم وبصر وزوجة المفقود مهما طلقت من زوجها الاخير في قول ثبت أو مات عنها واتاها الأول يلزمها للثاني رد يذل ترد ما قد أخذته فاعلما من ارثه ان مات عند العلما وهكذا ترد كل المتعة أو نصف ذلك الصداق المثبت أما الصداق نفسه ليس ترد ان وقع المسيس فافهم ما ورد لانها بالمس تستحـ فهو لها على المسيس حق والارث ليس تستحقه متى أول زوجيها اليها قد أتى لانها ان اخذته ظالمه بغير ما حق وليست سالمه وهو الصحيح وعليه الاكثر وقيل لا ترد ذاك فانظروا بيانه قد اخذته في الهدى بوجه ان ان رده اعتدا وهو ضعيف عند قطب العلما كذاك في الاثار عنه رسما وحكم غايب كذي فقد عُرف ان جاءتها وحكم ذاك قد وصف
تستحق
_198_