كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٥

تكرار الفقد

وقد عرفت أمر هذا الفقد وحكمه نظما گذر العقد وهاهنا نذكر ان تكررا وما به يلزم عند الخبرا تكراره في نفسه قد يمكن والله فهو القادر المهيمن ما شاء من الأحكام

يفعل ما يشاء في الأنام ويقضى ما

قدرته واسعة ولا جرم ان

ياخذها الأول

يفقد

الأخير

صح تكرار لفقد في الامم و فقده أيضا ثبت

ان فقد الزوج وقد تزوجت وقد عرى الفقد لذاك الثاني وثالثا حسب القضا الرباني وهكذا ولو الي عشرينا ان كان امکان فع التبيينا تناها العدد وهكذا حتى ثم أتوا أتوا وه فلتمنح الأول بالتخير ما بينها وبين ما قد قد أمهرا ذاك الاخير كيف كان فانظرا تمنحه الاقل حين يرغب فيه بذاك قد اتتنا الكتب متي تفاوت الصداقان وان شاويا فللاخير ترجعن فانهاز وجته في الأثر لا ترجعن للثاني عن ذي بصر وليس للثالث أو للرابع وذاك واضح بلا تنازع وجودها معه لذاك رجح وهو الذي القطب اليه قد نحا أولهم بها احق في النظ وحينما عنها أبي وقد نفر لم يك للثاني مرجح عرف عن ثالث ورابع فلينصرف ترجح الاخير بالوجود في عصمته والحق هذا فاعرف وان يك الثاني ومن عداه قدوا قعوها المهر لا تنساه منهم ومهما قدمـ من فقده الثالث تخيير سما خير بينها وما بين الأقل من آخر الاصداق مع أهل العمل فان لها اختار وبعده قدم ثانيهم له الخيار قد علم ما بينها وبين ما كان أقل من ثالث وهكذا بلا جدل

تاخذه

1190_