الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٦حي
لانه في الحكم لكنه بعـ بعد تمام الأجل
فان
ويلزم المفقود ما قد تلد في اجل الفقد كذاك يوجد لانها فراشه ولا جرم ما ولدته فله به حکم فاعرفا الا اذا اليقين أمراً كشف الأجل يلزمه في الحق يلزمه في الحق حكم الأول والخلف في الثاني ولو تقاربت مدة وضعه عن القوم القوم ثبت وليس في الثالث من مقال لكنه لها بلا جدال لكنه ابنها يراه العلما فهي به اولى لمعنى علما وغايب ما ولدت فهو له لو كثروا عن قادة ننقله لانها له فراش فاعرفا لعله يجيئها اي في خفا يصح موته بالحجة بعيد شهر اي عقيب الغيبة فانهم قد الزموه الاولا فقد كالفقد وغيره فلا ومن عن الزوجة يوما يفقد وانها من بعد فقد تلد اعنى بعيد الاجل المقرر من يوم فقده بحسب الاشهر جاءت بأولاد كثيرين وقد تزوجت عقيب فقد باحد وهكذا جاءت بنسل مثل ما من أول الزوجين كان فاعلما اي بعد فقده كمثل الأول من يوم فقده لثم الأجل ثم تزوجت بثالث وقد جاءت بنسل مثل أول ورد وهكذا ولو لغير غاية ان امكن الحال الي النهاية فاول الازواج كل الأول يعطى على حسب البيان الاعدل أولاده وهكذا حتى وهكذا حتى انتهى مراده
ما بينه والثاني لكل واحد مـ
لانه لا ريبة هنا نرى
الأولاد ما بينه والثاني من
اعداد
والغيب مكشوفا تراه فانظرا
وقيل غير ذا حكوه في النظر بذكره يضيق هذا المختصر
يجب لذلك المفقود نصا في الكتب
وقيل اكثر الصداقين يجـ وقيل لا خيار خيار لكن يمنح بزوجه وذاك قول يصلح
_197 -