الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٧لانها زوجته وما عرض فانه يدفع ذاك ما افترض فانها زوجته ولا خفـ ان جاءها اولى تراه فاعرفا
اعني
ينزل عنها الثاني حين ما اتضح سبيل من كان لها قبل نكح تخرج منه بطلاق وقعا منه وبالموت الحقيقي فاسمعا وربما اعجب بعض العلما ذلك للمعنى الذي قد علما وقيل بل عليه قطعا تحرم كما على الثاني كذاك فاعلموا ان مسها الأخير جاء في الأثر يرفعه أهل يرفعه أهل العلوم والبصر واوردوا عليه آثارا تدل عليه فاطلبها من النيل الأجل ولا خيار ابداً لغايب ان جاء عند العلما الأطايب وامرأة المفقود ان تزوجت وجاء بعد الفقد او حيا ثبت وبعد ذاك مات قبل ان يقع علم بما يختاره الارث وقع لها ميراثها منه علي ماصح عندي عن كرام فضلا وهكذا ان هي ماتت فاعلما ميراث ــــــه منها اراه لزمـ ذاك لما صح من الزوجية بينهما أصلا لذي القضية زوجته والفقد أمر طاري وبالحيـ ـــاة صح لا تمار والأرث فرع صحة النكاح فافهم وما في ذاك من جناح ثم من الثاني اراها تخرج فانه ضاق عليها المنهج كن اذا ارادها يجدد لها نكاحا وهو قول يوجد وهاهنا قد تم أمر الفقد وحكمه وما اليه عندي من غير بسط لأدلة ثبت فقد بها عند الهداة بينت اکثرها غير نصوص فاعلما بل باجتهاد والأولياء العلما قد جمعوا المعقول بالمنقول للحق من جهابذ فحول ايمة قد خدموا الاسلاما وبينوا الحلال والحرام وحققوا الأحكام تحقيقا بهر واوردوها في صحايح الأثر ولو بسطنا أوجه الأقوال لمن نجدن لذاك من
مجال
—191_