الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٩لذاك
من
طلق تلقاه
الرجعة
وحيث ان البدوات للبشر تبدو لنقص كان في اصل الفطر لزوجة لباعث له وقـ فالنفس في الأولى كذوب تعرف وفي الذي يلي يقين يعرف لذلك الرجعة في الحالين قد تكون حكما الهنا الأحد من يرى الرجوع اهون الاحوال من تصرم الحبال لا سيما ان كان ذا فقر يرى عجزاً عن التزويج دون ما امترا
ولا يرى صبرا له عن زوجة او كان ذا نسل لها فليثبت وابغض الحلال عند الله هو الطلاق دون ما اشتباه دعا الى التزويج ذو الجلال اما الطلاق دون هذا الحال لكنه ان كان امر قد وقع وحلت النفرة والحبل انقط او كان باعث لذاك أوقعا وبعده جاز بان يرتجعا رفقا بنا لضعفنا ولا خفا ذلك في القرآن نصا عرفا واننا ندركه ولا جـ منا فما حال ضعيف قد علم ان الطلاق مرتان قالا الهنا فاعرف اخي المقالا معناه ان طلقها فليرجع لها اذا ارادها فاستم فاستمع ثم يطلقن متى أرا وان يكن ثالثة قد طلقا فهاهنا قد قطع التعلق ليس له من رجعة فلتخرج عنه ه إلى زوج اخير المخرج وان يكن طلقها وما ارتجع حالالها والحيض جاء مندفع يدركها مالم تكن قد خرجت من حيضة ثالثة كذا ثبت لو أنها قد كرهت لذاك لم يسمع وزوجها له الأمر انحتم أما التي تبين فالرجعة لا تكون الا برضاها فاقبلا لانها قد خرجت ولا خفا من قهر زوجها لامر عرفا
دا ويرجعن فاعرف المرادا
199