الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠بانت بتركه لها
اعني
انتهت
عدتها او كان للطلاق بت
اذا بانت بخلع او فدا ان قيل فرق عند ارباب الهدى تنكحا اما التي ثبت حتى زوجا بنص في الكتاب اتضحا فان تبن جدد للنكاح باذنها وليس من جناح وقيل جاز لا يجددنـ في الخلع عند العلما اعلمنا وهو ضعيف في شروح المسند اورده الامام اهدى سيد
وان تقل متى تفوت الزوج ان كان تمادى عن رجوع يا فطن رخيصة ثالثة فاحتفلوا
اقول مهم
وقيل مالم تفرغن منه
كأنه
تغتسل
ورد في اثر يرويه حبر مجتهد وهو الي الجمهور منسوب عرف فكن مع الراجح مع اهل الشرف وقيل مهما غسلت للرأس لا ينال منها رجعة قد نقلا ذاك لان الرأس جرثموم الفتى ودونه هلاکه قد ثبت عم لها الحكم به وهو بمعنى قد اتى فانتبه أما ابو موسي براسها فقط يرى الرجوع وسوى ذلك حط ورده الفاروق اي قد حرما ارجاعها يغسل رأس فاعلما وان تضيع وقت غسلها فهل تحل للازواج ان لم تغتسل ان فات وقت للصلاة تخرج من زوجها حكما عليه عرجوا ثم تحل للذي لها طب كذاك قال العلماء في الكتب كمثل من طهراً رأت ولم تقم له وفات الوقت فالجماع لم يكن حراما اي لزوجها يحل جماعها وهو على أصل عقد
وقيل مهما دخلت اي في دم ثالثة بانت بذاك فافهـ قد جاء هذا في حديث قد وقع اي في الموطا مالك له رفع لم ترثن منه اذا كان هلك في ذلك الحال لنص دون شك وهكذا لا يرثنها فاعلما حكما على الجميع كان انحتما وهو مقال زيد بحل ثابت رووه عندهم بنقل ثابت