الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠١وهكذا يقال عن ابن ومثله للقاسم المعروف وسالم سليل عبد اللـ
مذهبه بذلك الحكم اشتهر أهل الحديث في مقال قد سمع
الله وابن يسار العالم الأواه و ابن شهاب كلهم عليه في قول الامام السالمي الأشرف ليس هنا الميراث مما يثبت ولا ارتجاع اي له لا تثبت لكن حديث مسند الربيع قد خالف هذا القول نصا بسند يقول مالم تغتسل من حيضة ثالثة فافهم وللحق اثبت وهو الصحيح وعليه العمل والحق لا يأباه الا الجهل والارتجاع من طلاق باير يكون بالتجديد للتباين وان يكن طلاقها رجعيـ لما يكن تجديد ذاك شيا ارجاعها في عدة العلماء الفضلا تجديد عند وان يك الباين فيه ارتجعا في عدة وجهان فيه سمعا
صح
فلا
وهل ترى التجديد في عدة من جاءت برجعي خلاف قد زکن بل قيل لا تجديد والنص ورد بذاك في القران ارجاع عهد وانما التجديد جاء في محل وهو اذا بانت باصله استقل يكفي هنا التجديد عن ارجاع في قولهم فَلتَعِهِ يا واعي وليس في الباين للرجعة نص بل القياس عندهم فيه خلص ورجعة الباين كالتزوج وذاك كاف عن رجوع إن يجي وقيل لا يكفى عن الرجعة في رأي همام من أهيل الشرف وذاك بالصداق والولي في باين في المذهب المرضي وبالرضي منها وبلا شهاد ودونه يوء بالفساد اذ ملكت لنفسها والنص قد قال رضاها ثابت أولا فسد وان يكن جدد ثم طلق طلقا قبل مسيس ثابت تحققا واحدة أو أثنتين تلزم كذاك في الرجعي معهم يعلم اعنى اذا طلقها في عدة رجعية اثبته ثم استثبت