الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢وقيل لا يلحقها الا متى راجعها في النيل هذا ثبتا وان يكن راجعها في العدة فلا صداق يلزمن بحجة لانه بها نراه املکا برغم انفها لها قد ملكا وان يكن تزوج في العدة كرجعة عـ عن قادة ايمة صح على هذا بلا صداق قول حكوه اي على شقاق وان يطلق قبل مس لم نصح هناك رجعة بكره متضح كذاك ان فادا ولم يمس لم تصح رجعة باكراه علم وليس عدة عليها فاعلما للنص فاعرف ما تقول العلما وان يراجعها على هذا ومس تحريمها لاح جليا كالقبس لانه زني بقول العلما تغشما أهل الهدي وخل من والخلف في الانساب والبطلان أظهرها دل له البرهان ومن يطلق فذة ثم رجع واشهد القوم على ما قد صنع وانها قد بقيت بوا تلزمه تلك لاصل القاعده كأنه أنشا طلاقا آخرا فكان ذاك في المقام ظاهرا فان يطلقها فلا ارتجاع لانه عارضه امتناع تمت ثلاثة بذاك فاعلما او تنكح الثاني تقول العلما ولم يحرموا هنا لزوجته لانه لاغلت فلتنتبه
الخطا
لا غلت جاء على المسلم في آثارهم رواه خير رواه خير السلف ولم يكن انشا طلاقا متضح يفهم عنه في مقال قد وضح أشبه ان يكون هذا غلطا آورده هنا على نهج وحكمهم عليه بالبينونة لانه اسقطه في القولة فان يكن طلق منها منعا لو ادعاه غلطا قد وقعا ووافقته او يكون يدعي بانه النسيان فافهم ما وشددوا في ذاك حيث نزلوا دعواه في ضمن طلاق يجعل فهو طلاق لم تقع مراجعه من بعد فيه اصل ذي المنازعه
معي
202