الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣مثله اطال في توضحيها
الهدي وجد في تصحيحها
وان يطلقها اثنتين ورج لها وعكس واقع كان رفع
اعني به اشهد أنه أنه بقـ
وذاك عند رجعة ليس
له اثنتان بلسان مطلق ارجاعه هذا على أصل وضح
لانه قد صادر بكذب بما اتى على السبيل الاصوب
وان يكن
مس
هذا
من
ولا يرضي يرضي بهذا العقلا
العلما
كأنه غير مراجع على وجاز ان يُشهد قبل المس في قولهم بفذة فلتعرف بذاك المدعا فانها تحرم فيما سمعا اعني اذا اشهد أنها على تطليقتين حرمها قد حصلا واللفظ في الارجاع عند العلما ارجعتها ونحو ذاك فاعلما ومثله راجعتها لما لما بقـ الطلاق صح عن تحقق لانه الانشاء للارجاع وهو الصحيح دون ما نزاع وهكذا رددتها ولا خفا لان معناه الرجوع فاعرفا وهو شبيه بکني الطلاق فيما أرى بدون ما احقاق ان انكر الرجعة صح فاعلما وتثبت اليمين عند لانه قامت به أحكام أمضا لها العباهل الحكام والأحسن الصريح في الارجاع لانه القاطع للنزاع وان يقل فلتشهدوا اني قد راجعتها مصرحا بما قصد لكنهم لم يعرفوها فاعلما اذ لم يسمها يصح فافهما ومن تحض بعد الطلاق يا فتى ثنتين والباقي لتلك ما أتى أو فذة حاضت كذاك فاعرفا فسنة تعتد دون ما خفا وهكذا ان لم تحض من بعدما طلقها بذاك قال العلما وذاك خوف حادث قد وقعا لها من النسل هناك فاسمعا ثلاثة الاشهر للحيض اعلما والباقي للحمل يقول العلما وان هي ادعت طلاقا فاعرفا وأنكر الزوج ولم يعترفا