كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤

وقال للشهود ياقوم اشهدوا ان صح ما ادعته مما تقصد فهي على تطليقتين عندي ليس يصح عند ذكر القصد يقر بالطلاق فاعرفا فانه الاصل وما فيه خفا

وجوزوا الايقاع للمراجعة ان عرض الشك لدى المنازعه وهكذا مظنونة الطلاق ازالة لشبهة الشقاق كذاك في المنهاج والنيل وقع والقطب للمنهاج ذاك قد رفع ومثل الفداء حين تدعي وأنكر الزوج وضداً يدعي وقال ان كان الذي تقول حق فقد رددتها لاصل قد صدق لما لها قال على المراجعة وهي بذاك تقطع. المنازعه قابلة له أو الزوج ادعا امر الفدا وتنكرن المدعا وقال ان كان الفداء لم يقع كما تقول فهو للخود ارتجع قال رددته لها و

قابلة أو علت

تقبله

كمثل ما ان سكتت مكتفيه بأنها لم تفتد مرتضيـــــه فليس رجعة تقول العلما لما من الانكار قد تقدما حتى تقر بالفدا في صورة انكارها والعكس مثله اثبت وبعضهم صحح للمراجعة في كل ذا ليقطع المنازعه ويدفع الصداق حين يدعي أمر الفدا ان انكرت فاستمع ويحكمن بالطلاق السباين عليه في امثال ذي المواطن بلا تلفظ بذاك فاعلما لما من الاقرار قال العلما وان أقرت بانقضاء العدة ولم يراجعها هنا فاستثبت وهو يريد رجعة وما فعل ثم اقرت بالبقاء فاحتفل فالبطل للصداق معهم ثبتا هنا فلا حکم به هنا اتي لانها قد فوتته نفسها بذلك المقال دكت أسها فان يشأها جدد النكاحا ان ادعت ذاك هنا صراحا اعنى متى ادعت فواة العدة قبل فواتها بحق مثـ

}}