الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥قابلة لم تنقض أي عدتي حين ادعيت لانقضاء العدة بل انقضت من بعد ذاك فاعلما والامر قد صح عليها محكما وكل من تزوجته بعدما صح
انقضاء عدة وانحتما
العلما ولا يقول احد قد حرما
فلا مقال فيه عند ان كان زوجها الذي قد طلقا او كان غيره على ما حققا أو اخذت زوجا وبعده كذا قد اخذت مطلقا فلتدرذا والتوب واجب عليها فاعلما او أنها تصر نالت مأثما لانها كاذبة والحق قد يلزم ان نقبله دون الفند ومن تفوت نفسها بالكذب لا تدخل الجنة نص المذهب وهكذا بحيل ـــــــة ـة يحل نكاح دنياها يقول الكل وتمر من ازواج أخراها لما قد فعلته في مقال العلما وان تقل لست حلالا لك يا
عمرو متي
طلقتني
فانتهيا
طلقتني اثنتين وهو يجهل ان له الرجعة فيما اصلوا او لا تحل رجعة اذ لم تكن او قعتها حالا وجهله زکن فهي بهذا الحال اثما تقترف ونحوه عند الهداة قد عرف وان اقرت بانقضاء العدة كاذبة ولم يرد للرجعة حلت لها الازواج بعد الانقضا وذا على ازواج دنياها مضى ومن تقل لم تنقض وقد رجع ثم ادعت ضدا وارجاع وقع ليست على هذا هنا تصدق الا بتوبة له تحقق ان كان قد صدقها الزوج فقد يلزم عزلها وأمرها فسد ما بينها وربما كذا في النيل أى والحكم للظاهر بت مالم يصدقها وان كان فعل اعني به تصديقها فلن تحل أو صدقها كان له تبين اذ الدليل لاح فيها بينا ورخصوا ان ادعت للوهل بخمسة الأيام عند الكمل وفوقها ليس يرى ذلك قط
اشترط
وبعضهم ثلاثة قد اشتـ