كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

وبعد

اجازه بسبعة

وجاء زوجها وقال قد

وبعـ

فيه قضى بتسعة

وبعضهم يمنع ذاك أصلا ولا يراه في النكاح حلا وان تكن أمر الطلاق تعلم فذاً او اثنين عليها يلزم رجع لها ولا ولا تعلم ما كان ليس لها تمكينه وهو جلي فان دعواه هنا لم تقبل الا اذا صح الذي ادعاه فها هنا تمكينه تمكينه نراه كذاك ان لم تعلم الطلاقا وجاء راجعا لها اتفاقا يقول قد راجعتك اليوم فلا مع عند العلما النبلا وان تكن طلاقها لم تعلم راجع بالشهود ايضا فافهم بدون علمها كذاك صحا اذ الشروط شرعها أصحا وان يكن اخبر بالمراجعة دون الطلاق اثبت المنازعه لها هنا تمكننـ تمكننا له اذا مارام يفعلنا اذا أخبرها الشهود صح تمكينه حسب الدليل المتضح

حتى

عن

الطلاق هاهنا والرجعة

وان يكن اخبرها بدفعة رخص بعضهم له كذا ورد في النيل مطلقا بلا قيد عهد ولا اراه دون اشهاد على ذلك حتى تطمئن الا اذا كان امينا

مثلا

في الناس قد علا لذاك الشرف

اذ تقبل الاخبار من فرد علي امانة يقول بعض الفضلا ولم يك النكاح معهم اکبرا من واجب الدين فراع الأثرا اذ الامين قدره قد علما بين الورى يعرف ذاك العلما وقيل مهما علمت بما صنع من الطلاق علم رجعة شرع بعلمها يراجعن فاعلما ودون علمها فلن يتمما وان بدون علمها قد راجعا فالامناء تقطع التنازعا اعنى متى ما أخبروها أرتفعا محذورها في ذا المقام فاسمعا والشرط في العلم بحال العدة يكون لا بعد بغير مرية