كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧

وقيل بل بخبر البقيـ لو لم يكونوا أمنا في الأمة

رجع

يقبل في العدة انه لها وللامر بأصله ارتجع وان يكن بعد انقضاء العدة بلغها ترفضه في الملة ومثله الشهود في هذا متى ما بلغوها بعدها قولا أتى وقيل بل لها لهم تصدق لو بعد عدة على ما حققوا وقيل بل لا تشتغل بهم وصح لها النكاح بسواه فاتضح وان بعلها لا لها قد طلقا. وغاب عنها ولها قد أطلقا وجاء كاتبا لها بالرجعة لا تتزوجن لهذي العلة صح ارتجاعه لها فيقبل النزاع عند الفقها والمرأتان في شهادات الفدا وفي ارتجاع لطلاق عهدا هما كمثل رجل دون خفا كمثل ما القرآن هذا عرفا وليس في ذلك تكفيه النسا ان

لعله

او أشهد الاطفال والعبيدا

والمشركون مثلهم أو يجم

لكنه

مع

مس فالتحريم فيه اسسا التقي أو المجانين فع اشهادهم فالكل ليس ينفع

من قبل مس وحالف يوما على فعل ذكر له وذاك بالطلاق قد شهر او بظهار فعليها تمتنع منه الى ان يفعل الذي سمع سينها يفعله أو اخبرا لها أمين اي بفعل قد بفعل قد جرى فعند ذا تمكنه ان يشا جماعها وهو على أصل نشا ورخصوا فيمن له تصدق ان كان للفعل لها يحقق وان يكن بنفسه قد اخبرا بالفعل فالتصديق كان منكرا ليس لها تصديقه قيل ولو كان أمينا هكذا فيه حكوا وبعضهم رخص والأصل سبق اي في الامين عند من يراه حق أو كان حلفه لديها ما ثبت الا بقول من أمين علمت أو قول من لا يُثبتن المشهدا مقاله فاعرفه قولا وردا

يُشهد وفيه ترخيص على ذا

207