كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

تخبر زوجها ومهما انكرا حل لها القيام معه فانظرا وحالف اي بالطلاق فاعرفا أو بالظهار كان يوما حلفا لا يفعل الشيء الفلاني فلا منع إلى ان تعلمنه فعلا فان يكن اصاب ذاك تمتنع حتى ترى تكفيره يوماً وقع الحلف بذاك لم تصدقن فاعرف

وان يکن لها صدور

يحلف ان لا تفعلا اعنى متى

تصديقها لا

العقلا يرتضيه

تقول انها لم تفعل. لما لها من قلة التعقل

وشدة الرغبة في الزوج فلا تود عنه وبك أن تنتقلا

وفي أمينـ ــة ير خصن

وهي التي لها ولاية

بعضهم

قال تصدقنا

ورد مقيدا بذاك والحق اعتمد

النبلا

وان يكن خلفه ان تفعلا لا يقربن لها إلى ان حصلا أعني به الفعل يراه قد صدر منها كما الى به وقد شهر أو الأمينان لها قد شهدا أو من يرى تصديقه وهو الهدى كذاك قال القطب في النيل العلي والحق فيه عندنا لاح جلي ومن يطلق أربعا أي أو أقل بمرة عم لهن اذ فعل يراجعن ان يشا مفرقا وان يشا الجمع يحل مطلقا أما اذا افرد في التطليق لا يجمع في الرجعة عند ومن يكن منهن يوما طلقا واحدة وكان ذاك مطلق اي لم يُعين التي قد طلقا للكل طلقة نراه حققا وهكذا ان كان يوما نسيا منهن من طلقها وارتضيا و جايز في صحة وفي المرض أعني الطلاق وارتجاعا ان عرض والقوم قد صح لهم في الأثر ارجاع زوجة على المشتهر ــلك في عدة الطلاق معهم دون شك أما النكاح لا يجوز في المرض لانه ادخال وارث عرض والقطب في الاحرام ايضا اثبتا ذلك في النيل له كذا أتى

لانها وارثة اذا