الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩وهو خلاف ما روى الربيع في مسنده
وهو الصحيح فاعرف
يصح عندنا قول سمع
ها
وان تكن قد مرضت وهو رجع وحيث بانت بطلاق أو فدا واسترضيت والارتجاع قد بدا
او حملت وستة الشهور قد اتت لها ولارتجاع قد قصد فلا تصح رجعة حكى الأثر لانه ادخال وارث ظهر وفي نزاع بين زوجين وقع فَظَن ايقاع طلاق لم يقع راجعها واشهد الشهودا بطلقتين كان أبقى الخودا وبعد ذاك علمه بان ليس طلاق واقعا له زكـ
ما
مع
صح
لم تحرم الزوجة عند لكنه في الحكم فاتت واحده اشهاده اسقطها للقاعده فقوله على اثنتين فاشهدوا ابطلها حكم عليه يوجد الله فتلك باقيه لانها ليست بقصد جاريه ومن يطلق زوجة واشهدا في رجعة باثنين تبقى في الهدى وكان ذلك الطلاق واحده ولم يقل بطلقتين قاعده قد ابطلوا رجعته ولا مرا ذلك للفظ الذي قد صدرا فان يمسها على ذلك قد أوقعها في حرمة ولا فند أما اذا راجعها اخرى على شرط صحيح في اعتداد حصلا من قبل مس فهي حل فاعلما بذاك قد صرح جل العلما ولفظ ثنتين واثنين بلا ذكر الطلاق في اعتبار الفضلا على شيء يدل فانظر والحكـ والحكم بالواضح والمشتهر وبعضهم اجاز ذاك اذ عَلِم مقصده في ذا المقام فالتزم وهكذا متى يقل بواحدة ولم يقل تطليقه للقاعده فالحكم شامل لهذا فاعلما كما عرفت الأصل عند فمن اجاز فهم المحذوف في مقاله هذا على أصل وفي وذاك جايز وفي الذكر نزل وسنة المختار صفوة الرسل
العلما لو انه مس فلم تحرما
ليس
العلما