كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

بدونه فهو

والقطب قد اجازه اذا علم كما ذكرته و آنفار سم والمانعون لم يروه ذكرا هنا طلاقا منه فيه صدرا وذكره شرط وليس وان يقل راجعتها أو أننى قال عليها راجع في سنن أو قال انني لها نكحت ومثله ان قال قد أمسكت وهكذا رددتها وهي علي اثنتين للمقال فاسمع أو أنها عندى على واحدة على اتصال جاء بالفايدة وان يكن ذلك هاهنا فصل ولم يكن اشهاده به اتصل يصح عندهم او يتصل فالاتصال مثبت لما حصل الا اذا السعال ذاك فصلا أو العطاس قال ذاك الفضلا وهكذا تثاؤب يغتف والحق واضح ولا يستنكر أما مجرد اثنتين لم يصح لا لك للايهام فيه متضح ومن بلفظ دل في المراجعة على ارتجاع يقطع المنازعه ولم يكن يذكر ما تبقى به في لفظ رجعة له فانتبه يصح عند عند العلماء الفضلا في اثر رواه بعض النبلا

فلا

وهو مقال القطب والمشارقه

اثاره

1

بذاك قال ناطقه

ورجح الديوان تحريما متى مس به والبطل فيه ثبتا كذا ابو ستة بالتحريم قد قال اذا مس به عنه ورد كذا أبو مسئلة قد جاء فخل عنك البطل والمراء

ثم الشهود امرهم في الرجعة ذلك أنها تكون فاعلما

أو هي

تم

من لازم القضية

نکاحا أخرا تحتما

يلزم اشهاد به النص ورد

فقد مثله ولا ريب أبدا ارجاعه بل ذاك أمر فسدا

ودونه ليس يصح

كتم

ومن يطلق زوجة سراً ولم سراً ولم تعلم به اذا كان للامر ليس له ارجاعها يوما على ما قرر الهداة ارباب العلا