الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٢العدد
وحيث ان الله في النسا شرع عدة احكام ضياها قد سطع أوجبها لحكمة ولا خفا فهو الحكيم وبها قد كلفا وذكرها في النص عنه قد ورد ذلك المذكور احكام العدد من أجمل بعضها وبعضها بينـ كما درى ذلك كل الفطنا وها انا اذكرها مرتبا لها على نهج اختيار النجبا لحايض وآيس وللصب وحامل وفي الوفاة وجبا
لكل حالة ترى حكما وقع ياتيك منظوما على نهج شرع أخا دراية بما قد ثبتا تكون بالجميع يا فتى
حتى من
طلقت
علما
فاعلما من قبل مس لاعدة هنا بنص عدة في الذكر تنكح ان شاءت بغير نکر
فما لكم من وان يمت او هي ماتت في محل تطليقها فالحبل منها منفصل ومن تكون ذات رجعة فقل ثلاث حيضات بنص قد عقل
فقـ
وان تحض حيضة فقـ
ــد
بانت بها فالارتجاع مضمحل
وقيل مهما شرعت في الغسل من حيضة ثالثة للأصل وقيل مهما غسلت للرأس لا يدرك منها رجعة فاحتفلا وقيل مهما فرغت وهو علي أصلا رواية الربيع معهم وقد مضى تحقيقه في الرجعة فارجع اليه ان تشا للحجة ــــدة الآيس والصغيرة ثلاثة الاشهر دون مرية
وعـ
والحد للاياس خمسون سنه والبعض للستين فيها استحسنه عن بعضهم وقيل سبعون عدد
وقيل خمسة وخمسون ورد
.
وقيل اثنان وستون وفي قول بتسعين وغير مختفي والشرط اتمام الحدود فاعلما ليس الدخول في الحدود فافهما
واصلها مختلف منها بشي على احتياط وظنون فاقطن
212