الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٣وبعضها تلوح في الدلايل أوضحها لنا نهى الأوايل وحامل تعتد بالوضع وان دام بها عهدا هناك قد زكن وهي وان كانت اخا الفهم أمه أو أنها لم تك يوما مسلمه وان يمت في بطنها وما خرج تبقى على العدة من غير حرج وهو لظاهر الدليل قد علم يقول بالوضع لنا الذكر الأشم تضع لو أنها مات بها فاستمعا نصا عليهن دليل قد علم
ويلزم الانفاق
حتى
لقوله وانفقوا ولا
1
وان تك ارتابت متى الحيض انقطع تعتد بالحول على أصل وضع تسعة اشهر الحمل تظهر وما بقى فعدة لا تنكر وان تك الربية من أجل المرض أو من رضاع كان امرها عرض تنتظر الأقرا الي الأياس كذاك قال فقهاء الناس وعندما صح الاياس تنتظر ثلاثة الاشهر مع أهل النظر
هذا
وقيل بالحول تحل فاعلما وكل ذاك باجتهاد العلم وان تك الربية من حبس وقع لبطنها فالحكم فيها قد سمع بانها خمسة اعوام على غاية مكث الحمل عند العقلا هو المشهور عند العلما وقيل سبعة لأمر لزما وبعضهم اربعة فيها يرى وكل ذاك باجتهاد البصرا ان مضت المدة قل تزوج لو بقيت ريبتها في المنهج وان نزل من قبل هذي المدة حلت لمن شاءت لامر مثبت ان فارقت للزوج او مات فلا خلاف بين العلماء الفضلا لو كان ذلك الفراق فاعلما من الزني وكل امر حرما اما اذا تحقق الحمل فلا تكون رية يراها النبلا لو طال عهد الحمل حتى تضعا والكل ممكن فراع الأنفعا وقيل عامان عن الصحب ثبت اعنى لاقصى الحمل معهم عينت مالم يتما فله ولا ان تم عاماه عاماه فامره انجزم
جرم