كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٤

وابن امه اذا تحركا من بعد عامين لشرط ادرکا ولم تكن تزوجت وهو جلي ولم يكن بالثاني الحاقا يلي اذا لم يحكم الحاكم في الحاقه بذاك يوما فاعرف وقيل بالأول يلحقن ان لم يكن حكم الطلاق عنا وبالغ ولم تحض فقد سبق تحقيق حكمها على اصل صدق وانها بالحول تعتد وقل فصل ذاك العلماء اهل الرشد ثلاثة للمحيض والباقي جعل للحمل اي كشف له بلا جدل والابن يلحقن بالوالد في عامين مالم تنكحن فاعرف وذا لاجل الاحتياط فاعلما عن اختلاط عندهم يلحق ما لانها ان لم تحض لا يدرى احملها قد سد ذاك المجرا ام علة لذاك تقطعنا والكل ممكن لتعلمنا وعندما تحقق الامكان فالاحتياط هاهنا برهان وجعلوا التسعة حكم العادة لا غلب النساء للولادة وان يجاوزها نرى الظن غلب بانه لا حمل هاهنا حسب وعندما الظن بذاك قد جع تؤمر بالعدة والأمر اتضح وهي ثلاثة الشهور للتي ليست تحيض للدليل المثبت فان بين حمل بها ولم تكر تزوجت الحاقها به زکن وذا لعامين على الاغلب ما في نادر الأحوال عند وان تزوجت عقيب العدة وولدته اي قبيل الستة فهو له على الصحيح فاعلما وبعده للتاني قول عُلما والواضح الذي يدل النظر عليه غير ذاك فيما يظهر ان لم يظن الحمل اي من أول امر فلا زيادة فاحتفل كيف يلزمونها اعتدادا بتسعة بما الذي قد زادا ان نص الذكر فيها قد نزل اي بثلاثة الشهور فاحتفل ومن يطلق فذة والحقا ثانية كان لها قد طلقا

العلما

214