كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

ــــة تكمل المرادا للمساق

طلاقا ثانيا وزادا ثالث قيل هنا كرّر للطلاق ومثله تعتد للـ تلزمها ثلاث عدات على مقال بعض العلماء النبلا عدتها تتبع للطلاق على بيان واضح المساق وبعضهم قال لذاك الأول فقط والتأكيد في الباقي جلي فلا نري استئناف عدة هنا وهو الذي عليه جل الفطنا أما اذا طلق ثم قد رجع وبعد ذا منه الطلاق قد وقع فأن نفس الارتجاع ردها ـه إلى زوجية فانتبها فان يطلق بعد رجعة فقد طلق زوجة على أصل عهد فلا يقال انه قد كررا طلاقها وهو خلي شهرا وكان في أصل الطلاق ان رجع في عدة كان له قول رفع لو انه طلقها ألفا ورد كان له ذلك في قول ورد أتى) الطلاق مرتان) فكان فاصلا لذاك الشان فاستقبل الناس الطلاق فاعلما من ذلك الحين روته العلما وعدة التى توفي عنها أربعة الأشهر فاعلمنها وفوقها عشر من الأيام تكملة لذلك المرام لو غير غير مدخول بها ولا جرم لانها الزوجة في نص علم ان كان ذاك الزوج ممن يمكن ان يلدن في النيل قول بين أو كان طفلا يستحيل ان يلد او كان محبوبا وللحق اعتمد لا عدة تلزم في وفاته فاناً عن البطل وعن وقيل للمقطوع عدة عدة تجب وهو احتياط ظاهر ولا عجب وهو على صغيرة أيضا ثبت وامة مع قومنا كذا أتت وعند أكثر الهداة الفضلا من صحبنا ذلك أمر أهملا أعنى عن الاما وعن صغيرة وذا عليه أي أبو حنيفة دل عليه لا يحل لأمرأه في أول الحديث نصا ذكره

حتى

آفاته

215