الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٦ولم تكن صبية في الخبر داخلة أو أمة فاعتبر أى لا يسميان يوما بامرأه فانظر بعقل في الذي قد ذكره اطلاقة معهم على الحرة صح دون سواها وهو قول متضح الاماء عن ذلك في تقييدهم وذاك غير مختف
فتخرج اما عموم النص في الازواج صح ومنشأ الخلاف منه قد وضح لانهم قد اوقفوا النكاح في صبية حتى البلوغ فاعرف وعند ذاك حلفوها فاعرفا اصول اقوال لهم دون خفا والغرض الحق وفيه بذلوا جهودهم حتى استبان الشكل وعندما تغرب شمس شمس حره تحل للازواج وهي طاهره وحكمة التطويل في الميتة دون الطلاق عند أهل الحكمة ذلك ان عدم الزوج استحق أتم اوجه لبرآن صدق لانه الوقت الذي فيه ان كان حمل جاء ظاهر الأثر
الأثر
وعندما تم لها الرابع قل تنفخ فيه الروح في نص نقل وزيدت العشر لتأكيد وصحة الامر وجهه ظهر لذاك بالزمان تعتد فلا تعتد بالاقراء مقالا أصلا لان في الزمان علم الكل قد عرفته مشتركا ولا فند ولم تفوض للنسا في حال لذلك الامر بلا جدال فما امانة النساء تنفع شيء هنا وليس امرا تدفع وكل ذاك حوطة للميت انه حل بايدي القدرة فما له في حقه محامى والشرع حاما عنه في الاسلام وهل عليها يجب الاحداد أم لا وما تقوله الامجاد يلزم في عدة موت فاعرفا وهل اذا زادت بحمل عرفا فأكثر الأقوال معهم يلزم لانها لعدة تلتـ ـــــدة تلتزم وقيل في الزايد ليس يلزم احدادها وللهدى تلتزم الحديث في الربيع قد دل على ذا وهو واضح السند
لظاهر
216