الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧أحد
فلا يحل للفتاة ان تحد فوق الثلاث ابدا على الا على زوج تحد اربعة والعشر فوقها فكن من تبعه
وصح
لا احداد ايضا يلزم من
كان الطلاق باينا اور
طلقت والحق فيه يعلم لا يلزم الا حداد في ذا الفرع له انتمى
او كان بالثلاث عند
العلما خلاف احمد ومن
والشافعي قال في الرجعي هو الأحب عند الشافع الشافعي أما أبو حنيفة قد أوجبا ذلك في ذات الثلاث مذهبا
كذاك أهل كوفة مثل أبي حنيفة جاءوا بحكم موجب وشذ قيل حسن فقال لا احداد في الوفاة قولا أرسلا ولا على ذات طلاق قالا قولا له ارسله ارسالا قال عياض لولا الاتفاق على وجوب هاهنا يساق لكان ظاهر الحديث قد اتى لها اباحة الحداد أثبت هناك واضح معلوم
لانه استثناء من عموم
شكت لوجع
في عينها حكم وجوبه معي
1912
لكن حديث من وفي حديث مسلم نص على هذا المقام عنده قد نقلا وان يكن جاء بلفظ الخبر فالا من فيه عند اهل النظر وترجم الامام في شرح وقع لمسند الربيع ايجابا سمع اذ صح عنده الوجوب فاعلما وانه من عظماء العلما عاتكة كانت لعينها شكت والمصطفى لكحلها قد سئلت فقال لا قيل ثلاثا وردا عند الربيع وهو حبر في الهدى وعند قومنا ثلاثا قال أو ثنتين بالشك كذا له رووا وذاك تاكيد لمنع قد صدر منه فخذ بالحق مع أهل البصر والكحل معهم اهون الأشياء وغير زينة بلا امتراء ان كان هذا الكحل ممنوعا فما ظنك بالباقي فدع أهل العمى وبعضهم رخص فيه ان تخف ضراً على العين ينيلها الضعف
217