كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٨

بالصبر ثم الانز روت تكتحل وعن أبي عبيدة هذا نقل وكل ما ليس بطيب فاعلما واثمد اجاز بعض العلما ان كان لا يصلحها سواه كذاك قال من لنا رواه بالليل ذاك تفعلن واذا ذا جاء النهار مسحت جميع وقال بعض العلما يجوز ما كان الشفا فيه ولو طيب سما وحملوا النهي على التنزيه في ارائهم تلك لقصد لم يف وفي الموطا قد اجاز للرمد ونحوه جعل الدوى كذا ورد والدين يسر وهو للضر نفا في خبر آورده اهل الوفا قال أبو عبيدة لا بأس أن تدخنن بالقسط ان داع زكن اذا لطهرها يوما رأت من بعد حيض اي تراها طهرت

وهو

ولا تريد زينة بذاك

.

لا بأس عليها عنه هذا نقلا

على هذا مقال عقلا

كذلك الاظفار ليست تمنع بل كان لو طيبا فليس يدفع وان يكن ثوب لها معصفرا لبسه ولا نقول حجـ بشرط لا تريد زينة فلا وذاك كله اذا اعتدت بلا ريب من الوفاة فادر العللا والثوب يغسلن وان يوما شكت رأسها تدهنه كما ثبت وليس من باس يقول العلما احكما والضر مرفوع بنص وكان في عهد بجهل يعرف تمكث حولا لاعتداد يوصف في اقبح الأحوال اي أشرها وأسوء الاعمال لا أبرها تمامه ببعرة رمتا معلنة بانها الأمر قضتا وانه ليس بشيء فاعلما بل هو كالبعرة معها فافهما في جنب زوجها ترى الحول كلا شيء بذاك قال فيها العقلا وكان في الأسلام اي في صدره ذلك معروفا بهذا فادره ونسخة جاء بما عرفت في أربعة الاشهر أربعة الاشهر مع عشر تفي كذلك السكني مع الانفاق في ذلك من مال لميت وفي

ومع

218