كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

ونسخة بآية الميراث صح فاعلم وبالحق تعلق ان تعلق ان وضح وفي المقام خيروها ان ترد ان ينفقوها معهم تقضي العدد وان تشا الخروج لا شيء لها كذاك قد حكاه بعض عض الفقها وذاك في القرآن واضحا ورد يعر ه کل همام مجتهد

ومع تمام الحول معهم تعطى

تفضه وهو خروج

كان

صح

قيل حمارا اي عليه توطا

من

العدة

معهم متضح أوابد معهم بها العقاي تايمة ـايمة وكلها مفاسد وبعضهم توطى على طير نقل كذا والكل في الدين بطل وقلما توطى على شيء به تفتض الا مات فلتتبه وبعرة ترمي بها على قف وقد عرفت القصد منها للوفا والشرع قد الزم هذه النسا لوازم

لها بحق

أسما

مميتة في بيت زوجها يجب له اعتدادها وليس من عجب وفي الربيع جاء في الفريعة اخت ابي سعيد عن تثبت عليه مالاح لنا هداه

قال لها

من صحب

1

صلى الله

قال أمكثي او يبلغ الكتاب في غايته للاعتداد فاعرف وعند أهل العلم في بيت ورد لها نعيه اعتداد قد اعني به بيتا سكونها وقع فيه وموت زوجها لها لا تخرجن منه لاجل ذا الخبر عن قادة العلم واعلام الأثر احمد ومن لهم تبع وصحبنا عليه في نقل ومالك مثل ابي حنيف والشافعي من فقهاء الأمة كذاك أو زاعي واسحاق الفتى كذا أبو عبيده عنه ثبتا وبالغوا حتى لها قد منعوا في غير بيتها الصلاة تمنع الا اذا ضرورة يوما دعت كذا عن الأصحاب هذا قد ثبت قال ابن عبد البر قد كان العمل في مصر والشام بما هنا نقل اعنى الذي قد جاء في الفريعة وفي العراق هكذا فاثبت

219