كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

صفة الغسل من الجنابة

والغسل كيفيته الشرعيه عن النبي وردت جليه يبدأ باليدين يغسلنهما ثم وضوءه هناك تمما وذاك بعد البول والاستبرا وبعد غسله لذاك المجرى والاغتسال دون بول لم يتم قيل لمعنى لاحظوه ملتزم لانه ان كان بعد الغسل قد أحدث شيئا غسله ايضا فسد يعيده دون الصلاة ان يكن صلى وينوي رفع ذلك الهجن وليتمضمض ثم يستنشق ما امكنه اذ ذاك أيضا لزما وداخل الأنف وداخل الفم من ظاهر البشرة عدا فافهم أمكنه حسب الحديث فاعلما الانقاء للبشرة ما

ويجب

ومن يعد ذاك في البواطن فانه أخطأ في مواطن لاننا لم نؤمرن بغسل … بواطن منا فدع للجهل والخلف فى هذا الوضوء ينقل ان لم يكن وقت صلاة يحصل فقيل واجب وقيل مستحب لكن لدى وقت الصلاة قد وجب وقدمت أعضا الوضو تشريفا لها على الغير فعش شريفا وتحصل الطهارتان فاعلما صغرى وكبرى عند كل العلما وقيل بل ذاك وضوء مستقل جاء به الشرع لنا ولا جدل والامتثال واجب فامتثل ولا تكن عن الهدى بمعزل وان يكن وقت صلاته اغتسل يكفيه للصلاة في قول نقل لان غسله على الوضو اشتمل فهو له كاف وان صلى امتثل بلا خلاف قاله الامام ومن له أقرت الاعلام التخليل بالأصابع لشعر الراس روى في الجامع

ويجب

دل عليه (تحت كل شعرة (جنابة) يقول هادي الأمة

-

-