كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

وقوله الشهير (بلوا (الشعرا) الشعرا) اي بالغوافيه (وأنقوا البشرا لذاك التخليل قيل واجب في الغسل اجماعا فلا تعاتبوا وقيل واجب على الشهير من غير إجماع ولا نكير وقيل ان كان ملبدا وجب اذ قد يحول ذاك عن نيل الأرب ثلاث مرات له ماء سكب وذلك الصب لمعدم الشعر يكفى عن التخليل مع أهل البصر

وبعد

ما خلله عليه صب

وذلك التثليث

وهو

مستحب

كما عرفت وله نحب

سنة المختار صلي عليه ذو الجلال البارى

ذاك اختلافا عند كل منصف

لانه من والنووي قال لا نعلم .... في نعلم .... الا الذي اختص به الماوردي والقرطبي مثل ذاك عندي عندهما التكرار غير مستحب في الغسل والتثليث عندنا أحب وبعد صبه على الراس ورد يفيض للماء على كل الجسد هذا الذي به الحديث صرحاً وما نحاه واجب وما نحاه واجب أن ينتحى لسنة الوضو يؤيد من قبل غسل وهو ما نعتمد وحكمه الانقا وبل الشعر خروج ذلك المني المني القذر من تحت كل شعرة في الجسد فيجب التعميم في ذا المقصد دل عليه كون خلقة البشر من ذلك المقذوف في منشاالفطر ألا ترى العظام منه والعصب واللحم كل كان من ذاك السبب كذاك منه الجلد أيضا والشعر والحكما قد وافقوا في ذا الأثر وفي الحديث قال كل شعرة لما يعم غسلها في الملة تشعل نارا قال في القيامة لتركه لها على جنابة وهو وعيد ظاهر لمن فهم فالزم طريق الشرع بالحال الاتم ماجرم الجرم الشعرة إلا ما اكتسب صاحبها مما له كان ركب كان على تهاون ولا جرم تقصيره أدى الى ماقد علم

160