الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠كذاك في الحجاز قال بل ولم يطعن فتى فيه بحق قد علم وقيل بل لها الخروج قد يصح من موضع العدة في قول شرح لقول مولانا الذي قد وردا عمومه شرعا ولم يقيدا ولم يخص الله بالتربص أمكنه تعرف في التخصص ولا يؤخر البيان فاعلما عن وقت حاجة هداها لزما ونسبوا الجواز للخروج في نقلهم الى على فاعرف والبحر أيضا والي الصديقة و جابر جاء لنا
لها تزور
ورخصوا لها
الأهلا
عن ثقة نهارها ومنعوها ليلا ونقلوا ذلك معهم عن عمر وزيد نجل ثابت عنه ذكر وهكذا قد قيل عن ابن عمر ابنته تزور أهلها شهـ تاتيهم وقت النهار فاعرفا وترجعن بالليل دون ما خفا في بيتها تبيت والليل سكن والانتشار في النهار قد زكن وجوزوا النقلة للمسافره لانها تخالف ــن للحاضره ومن شكت لوحشة كذا ورد في شرح مسند الامام المعتمد أخرج ذاك كله ولا جرم اين ابي شيبة في قول علم ونجل منهال كما هنا سبق روى لها الترخيص في نقل صدق والشافعي مثل ذاك اخرجا وعبد رزاق حكى أهل الحجا في أحد خير الرجال استشهدوا واستوحش النساء فيما يوجد فر خصوا لهن بالنهار ان يجتمعن فيه بالاخبار يقعدن للحديث حتى يظهر سوا دليل والرجوع قررا يرجعن للبيوت للمبيت بها فيسكن الى البيوت قد ادعا الاجماعا في ذاك حتى رفع النزاعا الخلاف في النهار من قومنا يذكر في الأثار
و بعض
وذكـ
وبعضهم يقول لم يرد خبر يخالفن خبرا لنا
شهر اعني به ما جاء في الفريعة عند الربيع وابي عبيدة
220