الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١به تمسك لنا
ورد ما عداه عند
الفطنا
د انى انتهاه
ولا نري اقوال افراد تري ولو صحابة كذا قد ذكرا و مرسل رواه من رواه الي مجاهـ لا يصلحن للاحتجاج فاعلما ان قدر انفراده وانحتما وذاك عند من يرد المرسلا من قادة العلم الكرام النبلا وان يعارضه دليل رفعا أصح منه في نزاع وقعا فلا يحل الأخذ عند عند العلما بمرسل لما عرفت فاعلما فثبت الحكم بما قد وردا عند الربيع وهو نبراس الهدى وعدة الحامل في الوفاة أبعد أمريها الهداة مع ان وضعت قبل تمام الاشهر تلتزم الا بعد عندى فانظر قال ابن عباس به لمن أتى يسئل عنه في نزاع ثبتا بين ابن عباس الرضي وابي سلمة كذا اتى في الكتب قال ابو سلمة متى تضع تحل للازواج في قول رفع قال ابن عباس لها الابعد صح قال ابو عبيدة وهو الأصح اذا أوجب الله تعالى الاشهرا أربعة والعشر من دون امترا وقال في اخرى بان الاجلا في ذاك وضع الحمل نصا نزلا والجمع واجب وما الحق فقل ان سبق الميلاد فالامر انفصل يوخذ بالوارد نصا قد علم أو بالطلاق الاخذ ان عكس لزم ابدا الغاء ما صح بدون حجة فلتعلما هذا اذا أمكن جمع فافعلا كذاك تدرك المرام الاكملا وهو الذي اليه قد أشار ابو عبيدة ولا استنكارا وقوله أولات احمال ورد ذلك في الطلاق صح في سند وقيل مهما وضعت حلت ولا على ذلك قوم فضلا
اذ لا
يصح
بو سلمة ثم أبو هريرة وذاك لا يستغرب ولم يوافق البحر عليه فارتدم
افتي ابو سلمة
?
221