كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

قال أبو هريرة أنا على قول اتى لابن أخي حلت فلا قد استدل بحديث وردا هناك نصا للنبي اسندا وذاك في سبيعة اذ ولدت بعد الوفاة بليال عددت وقد أتاها خاطب والمصطفى زوجها منه كذا ولا خفا وذاك بعد اربعين ليلة من موت زوجها بنقل مثبت قال ابن مسعود متي ما علما خلاف ذاك عن على فاعلما اذ قال فيها آخر الامرين ي عليا صح دون مين شاء للعان في هذا وقع لاعنته عليه في قول رفع في سورة النسا واعنى القصرى ما جاء فيها فأخيرا يدرى صح جاء بعد البقره باشهر رواه بعض المهره كذاك عبد بن حميد قد ذكر بانها ناسخة ذاك الأنـ الأثر وسورة النساء اعنى الصغرى قد نسخت للاعتداد جهرا

من

ذلك

اي كل عدة كذاك قد ورد ينقله لنا الامام المجتهد وسورة النساء وهي القصرى من بعد جاءت تنسخن الأخرى وصح عن ابي سعيد الخدري ذلك أيضا في الهدى فلتدر قد نزلت يعني النساء القصرى بعد سنام الذكر فادرا الامرا بسبعة الاعوام عنده تحد والنسخ فيها ثابت كذا ورد والقائلون بوجوب الابعد تاؤلوا نص حديث المسند بانه قد كان رخصة ولا ريب عليه دل نص نقلا عندهم كذا حكى لنا الامام السالمي فيما حكى أن أبا سنابل لها خطب وكان كهلا وسوى ذاك تحب فقال ان ابعد الامرين قد يلزم في العدة عنه قد ورد فجاء لو أنف أبي السنابل يرغم فالحل لها في النازل ولا تعدا رخصة محلا لكنها فيه تكون حلا بذاك قد قال أبو عبيدة ما قال فاعرف اصل هذي العلة

عاضده

222