كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

الفضلا

ومن يقل بغير ذا قال فلا دليل للرخصة عند وليس في ما اوردوه ما يدل على المرام عند اقطاب العمل بل فيه ايضاح الهدى ولو رغم انف ابي سنابل وقد وقد علم وقد عرفت ما لنا قد سبقا عن ابن مسعود مقالا حققا وما رواه في نزول الحكم بالسورة الغراء أهل العلم وحكمة القول بان الابعدا عدتها له كما قد وردا فذاك الاحتياط عند العلما قال به البحر الخضم فاعلما

معهم

أم

سلمة

كذا علي وله قد تبعا مالك في الاثار عنه رفعا ومذهب الحل عليه الأكثر من علما الاسلام فيما يذكر أخذاً بقول الله فيه وسبق أولات احتمال لهن الوضع حق وماروت في ذاك صح عليه الحكم فيما رواه العلما وهو جلى وفي انكحى من شيت برهان تلى قال به في النيل والفخر تبع له ومعقول اعتدادها وقع لانها بالوضع حقا قد ظهر براءة الارحام فيهن أشتهر لأي شيء ينبغي التأخير لا تأخير عند العلماء الفضلا لكن اذا تمت هناك الاشهر والحمل باق فله تأخر لان أمر الوضع هاهنا ورد فلا تحل دون وضع قد عهد لو طال ذاك العهد بالحمل فلا تحل حتى تبصرنه نزلا وقيل لا تحل بعد الوضع بلا اغتسال من نفاس مرعي والاصل في الاماء عند العلما نصف حراير وذا اصل سما ان قيل بلا شهر والأيام فالنصف واقع واقع لذا المرام او قيل بالوضع كذاك فاحكما فانه الحق الجلي فاعلما والحمل ان كان بها تعددا فوضعها الاخير شرط قيدا فلا تتم عدة الا ينزل ذلك الاخير اذ أتى كان فراقها لزوجها وقع بالموت أو بغيره كذا رفع

223