الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤ني
وبالاخير زوجها تفوت في تقييدهم وهو جلي فاعرف بذاك صادق عليها في الهدى بانها قد وضعت أمرا بدا وامة بنصف حرة تعتد بالاشهر قول ثبتا وهكذا سرية توفي عنها بحكم صح في ذا الوصف حملا على حكم الاما ولا خفا في النيل جاء ذاك نصا فاعرفا وحيضتان للاما ولا جرم لا يتجزى الاعتداد في الامم وفي الكتابية ثلث المسلمه تبين بالفذة تلك المجرمه ليس له ارجاعها حتى ترى ناكحة لآخر ولا وحيضة واحدة ان طلقا لها ولا اکثر قولا حققا وجب ان هي بالاشهر نص في الكتب
اولا فشهر واحد لها
الي عشر واربع نقل
ذلك في الطلاق والموت فقل من غير ثلث اليوم فافهم يافتي وكن فتى على هداه ثبتا وقيل مثل حرة تماما في الموت والطلاق ع الاحكاما وهكذا لها ثلث الديه في القتل والجماع لها مؤديه وذاك ثابت بالاتفاق من صحبنا ايمة الوفاق
صح
والمالكيون لها ربع
الديه لا غير عندهم لها مؤديه
وحرة طلاقها ان كانا ذلك
وامة طلاقها من
من عبد تماما
.
بانا
فهو طلاقان بغير نکر
ذلك عندنا وصح مع أبي حنيفة وعن علي علي الأنجب
نساء الاعتبار انحتما
كذا ابن مسعود عليه فاعلما وبالنساء لا يتجزى ذلك الطلاق في اراء
اراء أهل الحق منا فاعرف
وان يمت زوج الاما وتعتق قبل انسلاخ عدة تحقق
لهن وجب الاتمام
اعن
الاتمام اربعة وعشره وعشرها تمام
على ذلك عند
العلما لانها الحرة فيما علمـ
قبل تمام عدة الاماء تحررت كذاك عنهم جاءي